فهرس الكتاب

الصفحة 1117 من 1743

أحقيقة: بمشاهدة، أو استفاضة، أو شهادة عدلين.

ب أو حكمًا: بإلحاقه بالأموات حكمًا؛ كالمفقود.

ت أو تقديرًا: بإلحاقه بالأموات تقديرًا، كالجنين إذا جُني على أمه فسقط ميتًا، فإنه يجب فيه غرة -عبد أو أمة-، فيقدر حيًّا، ثم يقدر أنه مات؛ لتورث عنه تلك الغرة.

2 - (وَتَحَقُّقُ وُجُودِ) أي: حياة (وَارِثٍ) حين موت المورث، إما:

أحقيقة: بمشاهدة، أو استفاضة، أو شهادة عدلين.

ب أو حكمًا: بإلحاقه بالأحياء حكمًا؛ كالمفقود قبل مضي المدة التي يغلب على الظن فيها هلاكه، وكالحمل.

3 - (وَالعِلْمُ بِالجِهَةِ المُقْتَضِيَةِ لِلإِرْثِ) ، أي: معرفة أسباب الإرث: من رحم، أو نكاح، أو ولاء.

-مسألة: (وَالوَرَثَةُ) ثلاثة أصناف:

1 - (ذُو فَرْضٍ) أي: ذو نصيب مقدر شرعًا، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.

2 - (وَعَصَبَةٌ) : وهم من يرثون بلا تقدير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت