فهرس الكتاب

الصفحة 1118 من 1743

3 - (وَذُو رَحِمٍ) : وهم الذين يرثون عند عدم العصبات وأصحاب الفروض غير الزوجين، على ما يأتي بيانه.

-مسألة: (فَذُو الفَرْضِ) أي: الأنصباء المقدرة (عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ، وَالأَبَوَانِ) ، مجتمعين أو متفرقين، (وَالجَدُّ) لأب، (وَالجَدَّةُ) لأم أو أب، كذلك، (وَالبِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ) ، وإن نزل أبوها، (وَالأُخْتُ) لأبوين أو لأب، (وَوَلَدُ الأُمِّ) ، ذكرًا كان أو أنثى، ويأتي تفصيل أحوالهم.

-مسألة: (وَالفُرُوضُ المُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللهِ) تعالى (سِتَّةٌ: النِّصْفُ، وَالرُّبُعُ، وَالثُّمُنُ، وَالثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ) ، وإن شئت قلت: النصف، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما، وأما ثلث الباقي فإنما ثبت باجتهاد الصحابة، ويأتي في العمريتين.

-مسألة: (فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف:

الصنف الأول: (الزَّوْجُ) ، ويستحق النصف بشرط واحد، وهو: (إِنْ لَمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت