فهرس الكتاب

الصفحة 1119 من 1743

يَكُنْ لِلزَّوْجَةِ وَلَدٌ)، ذكر أو أنثى، منه أو من غيره، (وَلَا وَلَدُ ابْنٍ) وإن نزل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] .

(وَ) الصنف الثاني: (البِنْتُ) ، وتستحق النصف بشرطين:

1 -عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقًا، أَو لأبٍ، أَو لأم؛ لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) .

2 -عدم المشارك، وهو أختها أو أخواتها، سواء كنَّ شقيقات أو لأب أو لأم؛ بلا خلاف؛ لقوله تعالى: {وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11] .

(وَ) الصنف الثالث: (بِنْتُ الابْنِ) وإن نزل أبوها بمحض الذكورة؛ كبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، إجماعًا؛ لأن ولد الابن كولد الصلب، الذكر كالذكر، والأنثى كالأنثى.

وتستحقه بثلاثة شروط:

1 -عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقًا أو لأب، أو ابن عمها الذي في درجتها؛ لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) .

2 -عدم المشارك، وهي أختها، سواء كانت شقيقةً أو لأب، أو بنت عمها التي في درجتها؛ قياسًا على البنت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت