3 - (مَعَ عَدَمِ) الفرع الوارث الأعلى منها، سواء كان (وَلَدَ الصُّلْبِ) ، أو ولد ابن أعلى منها، وهذا بالإجماع.
(وَ) الصنف الرابع: (الأُخْتُ لأَبَوَيْنِ) ، وهي الشقيقة، وتستحق النصف إجماعًا بأربعة شروط:
1 - (عِنْدَ عَدَمِ) الفرع الوارث، وهو (الوَلَدُ، وَوَلَدُ الابْنِ) ، وإن نزل بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} .
2 -عدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ لقوله تعالى: (يسألونك قل الله يفتيكم بالكلالة) ، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد.
3 -عدم المعصب، وهو الأخ الشقيق؛ لقوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} ، والجد - على القول بتوريثها معه وهو المذهب-، فلا يفرض لها النصف مع الجد، إلا في المسألة الأكدرية، وتأتي.
4 -عدم المشارك، وهو الأخت الشقيقة؛ لقوله تعالى: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} .