(وَ) الصنف الخامس: (الأُخْتُ للأَبِ) ، وتستحق النصف بخمسة شروط، الأربعة السابقة في استحقاق الشقيقة له، والخامس: (عِنْدَ عَدَمِ الأَشِقَّاءِ) ؛ بالإجماع.
-مسألة: (وَالرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ) من أصحاب الفروض:
الصنف الأول: (الزَّوْجُ) ، ويستحقه بشرط واحد، وهو ما أشار إليه بقوله: (مَعَ الوَلَدِ) للزوجة، منه أو من غيره، ذكر أو أنثى، (أَوْ) مع (وَلَدِ الِابْنِ) كذلك، وإن سَفَل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: (فإن كان لهن ولدٌ فلكم الربع مما تركن) .
(وَ) الصنف الثاني: (الزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ) ، وتستحقه بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث للزوج، وهو ما أشار إليه بقوله: (مَعَ عَدَمِهِمَا) أي: عدم الولد للزوج، ذكر أو أنثى، منها أو من غيرها، ومع عدم ولد ابن كذلك، وإن سَفَل، إجماعًا؛ لقوله تعالى: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) .
-مسألة: (والثُمُنُ فَرْضُ) صنف (وَاحِدٍ: وَهُوَ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ) ، وتستحقه بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله: (مَعَ الوَلَدِ)