2 -عدم المعصب، على ما تقدم بيانه في ميراثها النصف.
3 -وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك) ، ويدخل أولاد الابن في الأولاد، قياسًا على بنات الصلب.
(وَ) الصنف الثالث: فرض (الأُخْتَيْنِ لأَبَوَيْنِ) أي: الشقيقة (فَأَكْثَرَ) ، فيأخذن الثلثين بأربعة شروط:
1 -عدم الأصل الوارث من الذكور.
2 -عدم الفرع الوارث.
3 -عدم المعصب.
على ما تقدم بيانه في ميراث الشقيقة النصف.
4 -وجود المشارك، بأن يكنَّ اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) .
(وَ) الصنف الرابع: فرض (الأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ) ، فيأخذن الثلثين - وحكي إجماعًا - بخمسة شروط:
1 -عدم الأصل الوارث من الذكور.
2 -عدم الفرع الوارث.