فهرس الكتاب

الصفحة 1123 من 1743

2 -عدم المعصب، على ما تقدم بيانه في ميراثها النصف.

3 -وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك) ، ويدخل أولاد الابن في الأولاد، قياسًا على بنات الصلب.

(وَ) الصنف الثالث: فرض (الأُخْتَيْنِ لأَبَوَيْنِ) أي: الشقيقة (فَأَكْثَرَ) ، فيأخذن الثلثين بأربعة شروط:

1 -عدم الأصل الوارث من الذكور.

2 -عدم الفرع الوارث.

3 -عدم المعصب.

على ما تقدم بيانه في ميراث الشقيقة النصف.

4 -وجود المشارك، بأن يكنَّ اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) .

(وَ) الصنف الرابع: فرض (الأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ) ، فيأخذن الثلثين - وحكي إجماعًا - بخمسة شروط:

1 -عدم الأصل الوارث من الذكور.

2 -عدم الفرع الوارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت