3 -عدم وجود الشقيقات والشقائق.
4 -عدم المعصب، وأشار إليه بقوله: (مَعَ الانْفِرَادِ عَنْ مُعَصِّبٍ) .
وتقدم بيان هذه الشروط.
5 -وجود المشارك، بأن يكنَّ اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) ، وقد أجمعوا أنها نزلت في الإخوة لغير أم.
-تنبيه: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ماعدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شَرْطَ عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك.
-مسألة: (وَالثُّلُثُ فَرْضُ) صنفين (اثْنَيْنِ) :
الصنف الأول: فرض (وَلَدَيِ الأُمِّ) ، ذكرين، أو أنثيين، أو خنثيين، أو مختلفين، (فَأَكْثَرَ) من اثنين، ويستحقون الثلث -إجماعًا- بثلاثة شروط:
1 -عدم الفرع الوارث مطلقًا، من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا.
2 -عدم الأصل الوارث من الذكور.
3 -أن يكونوا اثنين فأكثر، ذكرين كانوا، أو أنثيين، أو ذكرًا وأنثى، أو أكثر من ذلك.