فهرس الكتاب

الصفحة 1125 من 1743

والدليل على ذلك: قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] ، أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم، والكلالة: من لا ولد له ولا والد.

-فرع: يختص ولد الأم بخمسة أحكام:

1 -أن ذكرهم كأنثاهم حال الانفراد، فمن انفرد منهم أخذ السدس، ذكرًا كان أو أنثى، بخلاف غيرهم، فإنه إذا انفرد الذكر منهم أخذ جميع المال، وإذا انفردت الأنثى أخذت فرضها.

2 -أنه (يَسْتَوِي فِيهِ) أي: في الثلث (ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُم) حال اجتماعهم، فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الإرث؛ لقوله تعالى: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} ، والشركة إذا أطلقت تقتضي المساواة، بخلاف غيرهم، فإن البنت إذا اجتمعت مع الابن عصبها، فله ضعف مالها.

3 -أن ذكرهم يدلي بأنثى -وهي الأم- ويرث، بخلاف ذكر غيرهم فإنه إذا أدلى بأنثى لا يرث؛ كابن البنت، وابن الأخت.

4 -أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانًا، وهي الأم من الثلث إلى السدس، بخلاف غيرهم، فإن المدلَى به منهم يحجب المدلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت