فهرس الكتاب

الصفحة 1134 من 1743

الحالة الأولى: إذا كان مع الجد صنف واحد من الإخوة، كالجد مع ولد الأبوين فقط، أو الجد مع ولد الأب، فعلى قسمين:

القسم الأول: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ) أي: مع الجد والإخوة، (صَاحِبُ فَرْضٍ؛ فَلَهُ) أي: فللجدِّ (خَيْرُ أَمْرَيْنِ: المُقَاسَمَةُ، أَوْ ثُلُثُ جَمِيعِ المَالِ) .

وههنا ثلاث ضوابط:

1 -تكون المقاسمة خيرًا للجد: إذا نَقَص الإخوة عن مثلي الجد؛ كجد وأخ وأخت، فإن الجد له سهمان، والإخوة لهم ثلاثة أسهم، فالأفضل للجد المقاسمة؛ لأن مجموع الإخوة أقل من مثلي الجد.

2 -يكون الثلث خيرًا للجد: إذا زاد الإخوة عن مثلي الجد؛ كجد وثلاث إخوة، فالجد له سهم، والإخوة لهم ثلاثة، فزادت سهامهم عن مثلي الجد؛ إذ مثلاه: سهمان، فكان الأفضل للجد أن يأخذ ثلث المال.

3 -يستوي الأمران: إذا كانت سهام الإخوة مثلي سهم الجد؛ كجد وأخوين.

القسم الثاني: (وَإِنْ كَانَ) معه صاحب فرض؛ كزوج، أو بنت، أو أم، ونحوهم، (فَـ) ـيأخذ صاحب الفرض فرضه، واحدًا كان أو أكثر، ثم الجدُّ (لَهُ خَيْرُ) واحد من (ثَلَاثَةِ أُمُورٍ) وهي: (المُقَاسَمَةُ) للإخوة كأخ، (أَوْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت