ثُلُثُ البَاقِي) من المال (بَعْدَ صَاحِبِ الفَرْضِ، أَوْ سُدُسُ جَمِيعِ المَالِ) .
-فرع: (فَإِنْ لَمْ يَبْقَ) بعد أصحاب الفروض (غَيْرُهُ) أي: السُّدُس؛ (أَخَذَهُ) الجد؛ لأن الجد لا ينقص أبدًا عن سُدُس المال، (وَسَقَطُوا) أي: الإخوة، من الأبوين أو الأب، ذكورًا كانوا أو إناثًا؛ لاستغراق الفروضِ التركةَ.
مثاله: أم وبنتان وجد وأخت، فإن المسألة تصح من ستة، للأم السدس: سهم واحد، وللبنتين الثلثان: أربعة سهام، ويبقى السدس، فيكون للجد، وتسقط الأخت.
وإن بقي دون السُّدُس؛ كزوج وبنتين وجد وأخ فأكثر؛ أُعِيل للجد بباقي السُّدُس.
(إِلَّا) الأختَ فلا تسقط (فِي) مسألة (الأَكْدَرِيَّةِ) ؛ قيل: سميت بذلك لتكديرها قواعد زيد بن ثابت، (وَهِيَ: زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَجَدٌّ، وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ) أخت (لِأَبٍ) .
مسألتها من ستة: (فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ) : وهو ثلاثة سهام، (وَلِلأُمِّ ثُلُثٌ) : سهمان، (وَلِلجَدِّ سُدُسٌ) : وهو سهم واحد، (وَلِلأُخْتِ نِصْفٌ) : وهو ثلاثة