سهام، (فَتَعُولُ) المسألة (إِلَى تِسْعَةٍ) .
(ثُمَّ يُقْسَمُ نَصِيبُ الجَدِّ وَالأُخْتِ بَيْنَهُمَا) بالمقاسمة، للذكر مثل حظ الأنثيين، (وَهُوَ) أي: نصيبهما (أَرْبَعَةٌ) من التسعة، وهي أصل المسألة (عَلَى ثَلَاثَةِ) رؤوس، والأربعة لا تقسم على ثلاثة، فنضرب الثلاثة في عول المسألة وهو تسعة، (فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ) ، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد والأخت اثنا عشر، له ثمانية، ولها أربعة، ودليل ذلك: وروده عن زيد بن ثابت [ابن أبي شيبة: 31240] .
(وَلَا يَعُولُ فِي مَسَائِلِ الجَدِّ) مع الإخوة، غير هذه المسألة، (وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ) أي: الجد (ابْتِدَاءً إِلَّا فِيهَا) أي: الأكدرية، وخرج بقوله: (ابتداء) مسائل المعادَّة، فإنه يفرض لها فيها بعد المقاسمة، وتأتي.
(وَ) الحالة الثانية: إذا كان مع الجد الصنفان جميعًا، وأشار إليه بقوله: (إِذَا كَانَ مَعَ) الولد (الشَّقِيقِ وَلَدَ أَبٍ) ؛ كزوج وأخ شقيق وأخ لأب، وتسمى المعادة؛ لأن الإخوة الأشقاء يعدّون الإخوة لأب على الجد، ولذا قال: (عَدَّهُ) أي: زاحم الشَّقيقُ بولد الأب (عَلَى الجَدِّ) ، فنجعل الإخوة لأب إخوة أشقاء ليزاحموا الجدَّ، ويُحسب عليه من عِداد الرؤوس، ؛ لأن الجد