فهرس الكتاب

الصفحة 1143 من 1743

بولد، فإن جدة هذا الولد تكون أم أم أمه، وأم أم أبيه، (مَعَ) جدة أخرى (ذَاتِ قَرَابَةٍ) واحدةٍ؛ (ثُلُثَا السُّدُسِ) ، وللأخرى ثُلُث السُّدس؛ لأنها شخص ذو قرابتين يرث بكل واحدة منهما منفردة ولا يرجح بها على غيره، فوجب أن ترث بكل من القرابتين؛ كابن عم إذا كان زوجًا.

-مسألة: في حجب الإخوة: (وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأَبَوَيْنِ) ذكرًا كان أو أنثى: (بِـ) ـثلاثة: الأول: (ابنٌ، وَ) الثاني: ابن الابن و (إِنْ نَزَلَ، وَ) الثالث: (أَبٌ) ، حكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لأنه تعالى جعل إرث الإخوة في الكلالة، وهي اسم لمن عدم الوالد والولد.

وعلى القول الثاني: والجد.

-فرع: (وَ) يسقط (وَلَدُ الأَبِ) ذكرًا كان أو أنثى (بِهَؤُلَاءِ الثلاثة) أي: بالابن، وابنه وإن نزل، وبالأب.

(وَ) الرابع: بـ (ـأَخٍ لِأَبَوَيْنِ) ؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي العَلَّاتِ، الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لأَبِيهِ» [أحمد: 595، والترمذي: 2094، وابن ماجه: 2739] ، قال الترمذي: (والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم) ، ولقوته بزيادة القرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت