فهرس الكتاب

الصفحة 1144 من 1743

والخامس: بالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن; لأنها تصير بمنزلة الأخ لأبوين.

-فرع: (وَ) يسقط (ابْنُ أَخٍ) أي: ابن الأخ لأبوين أو لأب (بِهَؤُلَاءِ) الأربعة، وهم: الابن، وابنه وإن نزل، والأب، والأخ لأبوين، (وَ) الخامس: بـ (ـجَدٍّ) ؛ بلا خلاف; لأنه أقرب.

-فرع: (وَ) يسقط (وَلَدُ الأُمِّ) ذكرًا كان أو أنثى (بِـ) ـأربعة: الأول: (وَلَدٌ) ذكرًا كان أو أنثى (وَ) الثاني: (وَلَدُ ابْنٍ) ذكرًا كان أو أنثى (وَإِنْ نَزَلَ) بمحض الذكور، (وَ) الثالث: (أَبٌ، وَ) الرابع: بـ (أَبِيهِ) أي: الجد (وَإِنْ عَلَا) ؛ لأنه تعالى شرط في إرث الإخوة لأم الكلالةَ، وهي من لم يخلف ولدًا ولا والدًا، والوالد يشمل الأب والجد.

-فرع: (وَمَنْ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ فِيهِ) أي: مانع وصف من رقٍّ، وقتل، واختلاف دين؛ (لَا يَحْجُبُ) لا حرمانًا ولا نقصانًا؛ لأن وجوده كالعدم، وتقدم.

-قاعدة: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، ويستثنى من ذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت