فهرس الكتاب

الصفحة 1147 من 1743

ولا يتصور التقديم بالقوة إلا في الإِخْوة والأعمام وبنيهم وإن نزلوا.

4 -أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة، كابنين وأخوين شقيقين: فيشتركان في المال.

-مسألة: للعصبة بالنفس ثلاثة أحكام تخصهم:

1 - (يَأْخُذُ) العصبة بالنفس كلَّ (مَا أَبْقَتِ الفُرُوضُ) ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: 6732، ومسلم: 1615] .

2 - (وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ) من التركة بعد ذوي الفروض؛ (سَقَطَ) صاحب العصبة (مُطْلَقًا) ؛ لمفهوم الحديث السابق، حيث استغرقت الفروض التركة.

3 - (وَإِنِ انْفَرَدَ) صاحب العصبة بالتركة (أَخَذَ جَمِيعَ المَالِ) الموروث؛ للحديث السابق.

-فرع: (لَكِنْ لِلجَدِّ وَالأَبِ) في ميراثهم بالفرض والتعصيب (ثَلَاثُ حَالَاتٍ) :

1 - (فَيَرِثَانِ) في الحالة الأولى (بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ) أي: دون الفرض، وذلك (مَعَ عَدَمِ الوَلَدِ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت