الذكر والأنثى، (وَ) عدم (وَلَدِ الابْنِ) كذلك؛ كما لو مات شخصٌ عن أبٍ فقط، أو عن جدٍّ فقط؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] ، أضاف الميراث إليهما، ثم خصَّ الأم منه بالثلث، دل على أن باقيه للأب.
2 - (وَ) يرثان (بِالفَرْضِ فَقَطْ) أي: دون التعصيب، وذلك (مَعَ ذُكُورِيَّتِهِ) أي: ولد الصُّلب، أو ذكر من ولد الابن؛ كما لو مات شخص عن أب وابن، أو جدٍّ وابن، فإن الأب أو الجدَّ يرث بالفرض وحده وهو السُدس، والباقي للابن؛ لقوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] .
3 - (وَ) يرثان (بِالفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ) وذلك (مَعَ أُنُوثِيَّتِهِ) أي: إناث الأولاد، أو أولاد الابن، واحدة كنَّ أو أكثر؛ كما لو مات شخصٌ عن بنت وأب أو جدٍّ، فإن للأب أو الجدِّ السدُس فرضًا، وللبنت النصف فرضًا، والباقي للأب أو الجدِّ تعصيبًا؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد} ، والباقي بالتعصيب، لقوله صلى الله عليه وسلمّ: «فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» .
(وَ) النوع الثاني: عصبة مع الغير، وهن صنفان: (أُخْتٌ) لأبوين فأكثر،