فهرس الكتاب

الصفحة 1292 من 1743

-مسألة: (وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ) الزوج (الآخَرِ بِالمَعْرُوفِ) ، من الصحبة الجميلة وكف الأذى، (وَأَلَّا يَمْطُلَهُ بِمَا يَلْزَمُهُ) من حق، (وَلَا يَتَكَرَّهَ لِبَذْلِهِ) ، بل بِبِشْرٍ وطلاقة وجه، ولا يتبعه أذىً ومنة؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] ، وقوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]

-فرع: (وَيَجِبُ بِعَقْدِ) النكاح إذا تمَّ؛ (تَسْلِيمُ) زوجة (حُرَّةٍ) ؛ لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم المعوَّض، كما تستحق المرأة تسليم العوض، فيجب إذا كانت:

1 -ممن (يُوطَأُ مِثْلُهَا) ، وهي بنت تسع؛ لأن التسليم إنما وَجَب ضرورة استيفاء الاستمتاع الواجب، فإذا لم يُمكِن الاستمتاع بها لم يكن واجبًا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين [البخاري: 3894، ومسلم: 1422] .

واختار ابن عثيمين: أنه لا يتحدد بسن، بل متى أمكن وطؤها والاستمتاع بها وجب تسليمها، وحديث عائشة رضي الله عنها يحمل على سبيل الغالب، لا التحديد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت