فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 1743

-ضابط: (وَ) كل (مَائِعٍ مُسْكِرٍ) فهو نجس، خمرًا كان أم غيره؛ لقول الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90] ، ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر، فكان نجسًا كالدم، واختاره شيخ الإسلام.

-ضابط: (وَ) كل (مَا لَا يُؤْكَلُ) لحمه (مِنْ طَيْرٍ) كصقر، (وَبَهَائِمَ) ؛ كأسد وحمار وبغل، (مِمَّا) هو (فَوْقَ الهِرِّ خِلْقَةً) نجس؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال: «إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» [أحمد: 4605، وأبو داود: 63، والترمذي: 67، والنسائي: 52، وابن ماجه: 517] ، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحمر يوم خيبر: «إنَّها رِجْسٌ» [البخاري: 4198، ومسلم: 1940] ، والرجس: النجس.

وعنه، واختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام: أن الحمار والبغل طاهران؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يركبهما ويركبان في زمانه، وفي عصر الصحابة، فلو كانا نجسين لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولمشقة التحرز منهما فكانا كالهر.

-مسألة: (وَلَبَنُ) غيرِ آدمية مما لا يؤكل لحمه نجس؛ لما تقدم من حديث القلتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت