فهرس الكتاب

الصفحة 1324 من 1743

-فرع: يشترط أن يجيبها على الفور، وإلا لم يكن جوابًا لسؤالها، فيكون خلعًا بلا عوض.

وقيل: لا تشترط الفورية، بل يكون على التراخي؛ لأن قولها: اخلعني على ألف، ليس مقيدًا بالحاضر.

-فرع: للزوجة الرجوع عما قالته لزوجها قبل إجابته؛ لأنه إنشاء منها على سبيل المعاوضة، فلها الرجوع قبل تمامه بالجواب؛ كالبيع.

-مسألة: (وَلَيْسَ لَهُ) أي: لأب (خَلْعُ زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ) ، أو المجنون، (وَلَا طَلَاقُهَا) ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» [ابن ماجه 2081] ، والخلع في معناه.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: له ذلك إن رأى المصلحة، وذكر شيخ الإسلام: أنها ظاهر المذهب؛ لأن ابن عمر طَلَّق على ابن له معتوه، وروي عن عمر رضي الله عنه: «إِذَا عَبَثَ المَعْتُوهُ بِامْرَأَتِهِ أُمِرَ وَلِيُّهُ أَنْ يُطَلِّقَ» [الدارقطني 4054] .

-مسألة: (وَلَا) يجوز للأب خلع (ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ) ، أو المجنونة، أو السفيهة (بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا) ، ولا طلاقها بشيء من مالها؛ لأنه إنما يملك التصرف بما لها فيه الحظ، وليس في هذا حظ، بل فيه إسقاط حقها الواجب لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت