-ضابط: الخارج من الحيوان ينقسم إلى قسمين:
الأول: ما خرج من السبيلين: فهو نجس، ويستثنى من ذلك:
1 -الخارج من سبيل ما يؤكل لحمه.
2 -مني الآدمي.
3 -الخارج مما لا نفس له سائلة.
4 -الخارج من حيوان البحر.
الثاني: الخارج من غير السبيلين، على خمسة أقسام:
1 -الآدمي: فكل ما خرج منه فهو طاهر، إلا أمرين:
أ) الدم وما تولد منه من القيح والصديد: وتقدم الكلام عليه.
ب) ما خرج من المعدة من القيء والقلس: فالمذهب أنه نجس.
2 -مأكول اللحم: فالخارج منه طاهر إلا الدم وما تولد منه.
3 -ما يشق التحرز منه -وتقدم الخلاف في ضابطه-: فالخارج منه كالخارج من الآدمي طهارة ونجاسة، إلا منيه فإنه نجس.
4 -ما لا نفس له سائلة: كل ما يخرج منها طاهر.
5 -ما لا يؤكل لحمه -سوى ما تقدم- كسباع البهائم والطير: فالخارج منه نجس، ويدخل فيه البغل والحمار على المذهب.