فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 1743

-ضابط: الخارج من الحيوان ينقسم إلى قسمين:

الأول: ما خرج من السبيلين: فهو نجس، ويستثنى من ذلك:

1 -الخارج من سبيل ما يؤكل لحمه.

2 -مني الآدمي.

3 -الخارج مما لا نفس له سائلة.

4 -الخارج من حيوان البحر.

الثاني: الخارج من غير السبيلين، على خمسة أقسام:

1 -الآدمي: فكل ما خرج منه فهو طاهر، إلا أمرين:

أ) الدم وما تولد منه من القيح والصديد: وتقدم الكلام عليه.

ب) ما خرج من المعدة من القيء والقلس: فالمذهب أنه نجس.

2 -مأكول اللحم: فالخارج منه طاهر إلا الدم وما تولد منه.

3 -ما يشق التحرز منه -وتقدم الخلاف في ضابطه-: فالخارج منه كالخارج من الآدمي طهارة ونجاسة، إلا منيه فإنه نجس.

4 -ما لا نفس له سائلة: كل ما يخرج منها طاهر.

5 -ما لا يؤكل لحمه -سوى ما تقدم- كسباع البهائم والطير: فالخارج منه نجس، ويدخل فيه البغل والحمار على المذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت