فهرس الكتاب

الصفحة 1354 من 1743

أو قبل موت زيد؛ (تَطْلُقُ فِي الحَالِ) ؛ لأن ما قبله من حين عقد الصفة محلٌّ للطلاق، ولا مقتضى لتأخيره عن أوله.

-مسألة: (وَ) إن قال لزوجته: أنت طالق (بَعْدَهُ) أي: بعد موتي، (أَوْ) قال لها: أنت طالق (مَعَهُ) أي: مع موتي؛ (لَا تَطْلُقُ) فيهما، قال في الشرح: (لا نعلم فيه خلافًا) ؛ لحصول البينونة بالموت، فلم يبق نكاح يزيله الطلاق.

-مسألة: (وَ) إن قال لزوجته: أنت طالق (فِي هَذَا الشَّهْرِ، أَوْ) قال لها: أنت طالق في هذا (اليَوْمِ، أَوْ) قال لها: أنت طالق في هذه (السَّنَةِ؛ تَطْلُقُ فِي الحَالِ) ؛ لأن الشهر واليوم والسنة ظرف لإيقاع الطلاق، فإذا وُجِد ما يتسع له؛ وقع لوجود ظرفه.

(فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ) أن الطلاق يقع (آخِرَ الكُلِّ) ، أي: آخر الشهر، وآخر اليوم، وآخر السنة؛ دُيِّنَ، و (قُبِلَ) منه (حُكْمًا) ؛ لأنه يجوز أن يريد ذلك، فلا يلزمه الطلاق في غيره، وإرادته لا تخالف ظاهره، إذ ليس أوَّله أولى في ذلك من غيره.

-مسألة: (وَ) إن قال لزوجته: أنت طالق (غَدًا) ؛ طلقت في أوله عند طلوع فجره، (أَوْ) قال: أنت طالق (يَوْمَ السَّبْتِ) ؛ طلقت في أول اليوم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت