فهرس الكتاب

الصفحة 1395 من 1743

زَوْجَتَهُ بِالزِّنَى لَفْظًا)؛ كقوله: يا زانية، أو: رأيتك تزنين، فله أن يلاعن؛ للآية السابقة.

فإن قال: وُطِئتِ بشبهة، أو وُطئتِ مكرهة، أو وُطئتِ نائمة، ونحو ذلك؛ فلا لعان بينهما؛ لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد.

الشرط الثالث: أن تكذِّبه الزوجة، ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، وأشار إليه بقوله: (وَكَذَّبَتْهُ) أي: الزوجة فيما رماها به من الزنى.

فإن صدقته، أو سكتت، أو عَفَت عن الطلب بحد القذف، أو ثبت زناها بأربعة سواه، ونحو ذلك؛ فلا لعان بينهما؛ لأن اللعان كالبينة إنما يقام مع الإنكار، ولا حد؛ لتصديقها إياه أو لعدم الطلب.

فإذا تمت الشروط الثلاثة؛ (فَلَهُ لِعَانُهَا) ؛ لإسقاط الحد إن كانت محصنة، أو التعزير إن لم تكن محصنة.

-مسألة: صفة اللعان:

1 - (بِأَنْ) يبدأ الزوج باللعان بحضور الحاكم أو نائبه، فـ (يَقُولَ أَرْبَعًا: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَى) ، مشيرًا إليها مع حضورها، ومع غيبتها يسميها وينسبها بما تتميز به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت