فهرس الكتاب

الصفحة 1396 من 1743

2 - (وَ) يزيد (فِي الخَامِسَةِ: وَإِنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ) ، ولا يشترط أن يقول في الخامسة: فيما رميتها به من الزنا؛ لعدم ذكره في الآية.

3 - (ثُمَّ تَقُولَ هِيَ) أي: الزوجة بعد زوجها: (أَرْبَعًا: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَى) ، مشيرة إليه مع حضوره، ومع غيبته تسميه وتنسبه بما يتميز به.

4 - (وَ) تزيد (فِي الخَامِسَةِ: وَإِنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) ، ولا يشترط في الخامسة أن تقول: فيما رماني به من الزنى؛ لعدم ذكره في الآية [1] .

وعلى هذا، فيشترط في صفة اللعان شروط:

(1) هكذا في الإنصاف وكشاف القناع وشرح المنتهى، وظن صاحب الروض الندي (ص 420) ، أن المراد عدم اشتراط ذلك في جميع الجمل الخمس، فقال: (وتتعين هذه الألفاظ المذكورة، لكن ذكر في شرح المنتهى لا يشترط أن يقول: فيما رماها به من الزنى، ولا قولها: فيما رماني به من الزنى) ، والذي مشى عليه صاحب الروض الندي من عدم اشتراط ذكر الرمي بالزنى في الجمل الأربع الأولى هو وجه في المذهب، ومشى عليه في الإقناع. ينظر: الإنصاف (9/ 236) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت