فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 1743

-تنبيه: تقضي الحائض الصلاة في موضعين:

1 -إذا أدركت من أول الوقت مقدار تكبيرة ثم حاضت، فتقضيها بعد طهرها.

2 -إذا طهرت وأدركت من آخر الوقت مقدار تكبيرة فأكثر، فيجب عليها قضاء هذه الصلاة، ويأتي في باب شروط الصلاة.

-مسألة: الاستمتاع بالحائض لا يخلو من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الوطء في الفرج، فيحرم إجماعًا، إلا لمن به شَبَقٌ بشرطه [1] ؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ» [مسلم 302] .

-فرع: (وَيَجِبُ بِوَطْئِهَا) أي: الحائض (فِي الفَرْجِ) قبل انقطاع الدم: (دِينَارٌ) أي: مثقال من الذهب، مضروبًا كان أو غير مضروب، وزِنَةُ المثقال: ثنتان وسبعون حبة من الشعير المعتدل الذي عليه قشره وقد قطع من طرفيه ما دق وطال، وهذه الثنتان والسبعون حبة زنتها بالغرامات = أربعة غرامات وربع غرام، (أَوْ نِصْفُهُ) على التخيير (كَفَّارَةً) ، وهو من المفردات؛ لما روى

(1) قال البهوتي في الكشاف 1/ 198: «هو:

1 -أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج.

2 -ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ.

3 -ولا يجد غير الحائض، بأن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة».

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت