الدليل على تحديد أكثره.
-مسألة: إلقاء الحمل - وهو الإجهاض- ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 -إلقاؤه في مرحلة الأربعين يومًا وهو نطفة، فقال رحمه الله: (وَيُبَاحُ) للمرأة (إِلْقَاءُ نُطْفَةٍ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا) ، وأن يكون ذلك (بِدَوَاءٍ مُبَاحٍ) ؛ لأنها لم تخلق؛ فجاز إسقاطها، ولأنه يجوز له أن يعزل، وهذا شبيه بالعزل.
وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز إسقاطه إلا إذا كان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم؛ لقوله تعالى: (فجعلناه في قرار مكين) ، فمتى استقر في هذا القرار لم يجز الاعتداء عليه.
2 -إلقاؤه بعد الأربعين وقبل الأربعة أشهر: فيحرم؛ لأنَّه ولدٌ انعقدَ، بخلاف النُّطفة.
قال ابن عثيمين: إلا إن كان في بقائه خطرٌ على الأم فيجوز إسقاطه؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح.
3 -إلقاؤه بعد مرور الأربعة أشهر: يحرم اتفاقًا؛ لأنه نفخت فيه الروح؛ لحديث ابن مسعود السابق.
قال ابن عثيمين: أما بعد نفخ الروح فيه؛ فإنه لا يجوز إلقاؤه، وله حالان: