أنها طاوعته عالمة بالتحريم؛ لأنها زانية مطاوِعة.
-مسألة: (وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذَلِكَ) ، أي: قالت هو أخي من الرضاع، (وَكَذَّبَهَا) ، ولم تأت ببينة؛ (فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْمًا) أي: ظاهرًا؛ لأنه لا يقبل قولها عليه في فسخ النكاح؛ لأنه حق عليها.
-مسألة: (وَمَنْ شَكَّ فِي) وجود (رَضَاعٍ) ؛ بأن شك هل أرضعته أو لا، ولا بينة؛ بنى على اليقين؛ لأن الأصل عدم الرضاع.
(أَوْ) شك في (عَدِدِهِ) أي: عدد الرضعات؛ بأن شك هل أرضعته خمسًا أو دونها، ولا بينة؛ (بَنَى عَلَى اليَقِينِ) ؛ لأن الأصل بقاء الحل، وكذا لو شك في وقوعه في العامين.
لكن قال شيخ الإسلام: (إذا شك في عدد الرضعات: فإنها تكون من الشبهات، فاجتنابها أولى، ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك) .
-مسألة: (وَيَثْبُتُ) الرضاع (بِإِخْبَارِ مُرْضِعَةٍ مَرْضِيَّةٍ) أنها أرضعته خمسًا في الحولين، واختاره شيخ الإسلام، سواء كانت متبرعة بالرضاع أو بأجرة، (وَ) يثبت أيضًا (بِشَهَادَةِ عَدْلٍ مُطْلَقًا) ، من رجل وامرأة على رضاع امرأة لهما بلا يمين؛ بأن شهدت امرأة أو شهد رجل أن فلانة أرضعته خمسًا في