فهرس الكتاب

الصفحة 1464 من 1743

-فرع: (لَا) تجب النفقة على القريب (مِنْ رَأْسِ مَالٍ) لتجارة، (وَ) لا تجب من (ثَمَنِ مِلْكٍ، وَ) لا من ثمن (آلَةِ صَنْعَةٍ) ؛ لحصول الضَّرر بوجوب الإنفاق مِن ذلك.

-مسألة: (وَتَسْقُطُ) نفقة الأقارب (بِمُضِيِّ زَمَنٍ) ، بأن يترك ما وجب عليه من نفقة قريب مدة؛ لأنها مواساة، إلا في حالتين:

1 - (مَا لَمْ يَفْرِضْهَا) أي: يفرض النفقة (حَاكِمٌ) ؛ لأنه تأكد بفرضه؛ كنفقة الزوجة.

2 - (أَوْ) أي: وما لم (تُسْتَدَنِ) النفقة (بِإِذْنِهِ) أي: إذن الحاكم لمن وجبت له النفقة في الاستدانة على المنفِق؛ كنفقة الزوجة.

وظاهر ما اختاره شيخ الإسلام: لا يرجع بنفقة ما مضى إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع.

-مسألة: (وَإِنِ امْتَنَعَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ) النفقة من زوج أو قريب، فأنفق على الزوجة أو القريب غيره؛ (رَجَعَ عَلَيْهِ) أي: على الزوج أو القريب (مُنْفِقٌ) إن أنفق (بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ) ؛ لأن الامتناع قد يكون لضعف من وجبت له، وقوة من وجبت عليه، فلو لم يملك المنفِق الرجوع؛ لضاع الضعيف، ولأنه قام عنه بواجب؛ كقضاء دينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت