فهرس الكتاب

الصفحة 1491 من 1743

قتله، فلم يضمن كالحربي.

وأما إن كان الزاني غير محصن؛ فيجب قتل قاتله؛ لأنه معصوم الدم.

4 -قاطع طريق تحتم قتله؛ بأن قتل وأخذ المال قبل التوبة؛ لأنه مباح الدم، أشبه الحربي.

ويعزر قاتل غير معصوم؛ لافتئاته على ولي الأمر.

وأما قتل المحارب بعد التوبة: فإن كان من ولي المقتول؛ فقد استوفى حقه، وإن كان من غيره ولا شبهة؛ فإنه يقتل؛ لأنه معصوم بالنسبة إلى غير ولي المقتول؛ كالقاتل في غير المحاربة؛ لسقوط التحتم بالتوبة.

-فرع: القاتل معصوم الدم لغير مستحِق دمه؛ لأنه لا سبب فيه يباح به دمه لغير ولي مقتول.

(وَ) الشرط الثالث: (مُكَافَأَتُهُ) أي: المقتول (لِقَاتِلٍ) ؛ لأن المجني عليه إذا لم يكافئ الجاني كان أخذه به أخذًا لأكثر من الحق.

وتعتبر المكافأة حال الجناية؛ لأنه وقت انعقاد السبب.

-فرع: المكافأة تكون بأمرين:

الأمر الأول: (بِدِينٍ) ، وعلى هذا:

1 -يقتل المسلم بمثله، الحر بالحر، والعبد بالعبد، ولو تفاوتا في العلم والشرف، والغنى والفقر، والصحة والمرض ونحوها؛ لحديث عبد الله بن عمرو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت