فهرس الكتاب

الصفحة 1522 من 1743

1387 وابن ماجه 2626، وحسنه الألباني]، وفي رواية لأحمد [6718] : «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ» .

-فرع: لا تغليظ في غير إبل؛ لعدم وروده.

-مسألة: (وَ) يجب (فِي) قتل (خَطَإٍ) : دية مخففة (أَخْمَاسًا: ثَمَانُونَ مِنَ المَذْكُورَةِ) ، أي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، (وَعِشْرُونَ ابْنُ مَخَاضٍ) ؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطأِ: عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ ذَكَرًا، وعِشْرِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ حِقَّةً، وَعِشْرِينَ جَذَعَةً» [أحمد 4303، وأبو داود 4545، والترمذي 1386، والنسائي 4802، وابن ماجه 2634، وصححه الدارقطني والبيهقي موقوفًا، وضعفوا المرفوع] .

-فرع: التخفيف في الخطأ من ثلاثة أوجه:

1 -أن الدية على العاقلة، كما سيأتي.

2 -التأجيل بثلاث سنوات، وتقدم.

3 -وجوبها مخمسة.

والتخفيف في شبه العمد من وجهين:

1 -أن الدية على العاقلة.

2 -التأجيل بثلاث سنوات كالخطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت