-مسألة: (وَ) تؤخذ دية (مِنْ بَقَرٍ) أنصافًا: (نِصْفٌ مُسِنَّاتٌ، وَنِصْفٌ أَتْبِعَةٌ، وَ) تؤخذ دية (مِنْ غَنَمٍ) أنصافًا أيضًا: (نِصْفٌ ثَنَايَا، وَنِصْفٌ أَجْذِعَةٌ) ؛ لأن دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاة، فكذلك البقر والغنم.
-مسألة: (وَتُعْتَبَرُ السَّلَامَةُ) من عيبٍ في كل الأنواع؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة، و (لَا) تعتبر (القِيمَةُ) ؛ فلا يعتبر أن تبلغ قيمة الإبل والبقر والغنم ديةَ نقدٍ؛ لإطلاق حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه السابق: «فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ» ، فلا يجوز تقييده إلا بدليل، ولأنها كانت تؤخذ على عهده صلى الله عليه وسلم وقيمتها ثمانية آلاف؛ كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق: «كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَمَانَ مِائَةِ دِينَارٍ» .
-مسألة: (وَدِيَةُ أُنْثَى) ، مسلمة كانت أو كافرة: (نِصْفُ دِيَةِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دِيَتِهَا) ، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعًا؛ لما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعًا: «دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ» [البيهقي 16305] ، وعن عمر وعلي رضي الله عنهما: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ، فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَهَا» [البيهقي 16305، وقال: منقطع] .