فهرس الكتاب

الصفحة 1524 من 1743

-فرع: (وَجِرَاحُهَا) أي: المرأة (تُسَاوِي جِرَاحَهُ) أي: الرجل من أهل ديتها كيف كانا، (فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ) ، فإذا بلغت الثلث، أو زادت عليه؛ صارت على النصف كما تقدم؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» [النسائي 4805، والدارقطني 3128] ، وروي عن عمر [عبدالرزاق 17748] ، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة 27498] ، وروى مالك عن ربيعة قال: «قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون، قلت: ففي أربع أصابع؟ قال: عشرون، فقلت: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي» [الموطأ 2/ 860] .

قال ابن القيم: (والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه: أن ما دونه قليل، فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل, ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية؛ لقلة ديته، وهي الغرة, فنُزِّل ما دون الثلث منزلة الجنين) .

-مسألة: (وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ) أي: يهودي، أو نصراني، ومن تدين بالتوراة والإنجيل، (حُرٍّ) ، ذمي أو معاهد أو مستأمن؛ (نِصْفُ دِيَةِ) حر (مُسْلِمٍ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت