فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 1743

وعنه: أنهما يجبان للمقضية أيضًا؛ للأمر الوارد في حديث عمرو بن أمية السابق، ولعموم حديث مالك بن الحويرث.

-فرع: تنقسم الصلاة باعتبار الأذان والإقامة إلى ثلاثة أقسام:

الأول: يشرع لها الأذان والإقامة: وهي الصلوات الخمس والجمعة.

الثاني: يشرع لها النداء فقط، بقول: (الصلاةَ جامعةً) : وهي الكسوف والاستسقاء والعيد.

واختار شيخ الإسلام: الكسوف فقط اقتصارًا على مورد النص، ويأتي في الكسوف.

الثالث: لا يشرع لها أذان ولا إقامة ولا نداء: وهي بقية الصلوات، كالجنازة والتراويح وغيرها.

-مسألة: (وَ) يجب الأذان والإقامة أيضًا لصلاة (الجُمُعَةِ) بلا نزاع؛ لأنها من الخمس، قال في المبدع: (لا يحتاج إلى ذكر الجمعة؛ لدخولها في الخمس) .

-مسألة: (ولَا يَصِحُّ) الأذان (إِلَّا) بثمانية شروط:

الشرط الأول: أن يكون الأذان (مُرَتَّبًا) ، فإن نكسه لم يصح؛ لأنه ذكر متعبد به، فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة، وللقاعدة الشرعية: (أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت