عليها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» [ابن ماجه: 2045] .
(وَ) الشرط الرابع: (حِنْثُهُ) في يمينه، وذلك (بِفِعْل مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ تَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ) ، فإن لم يحنث فلا كفارة؛ لأن من لم يحنث لم يهتك حرمة القسم.
بشرط أن يكون الحنث من (غَيْرِ) :
1 - (مُكْرَهٍ) ، فمن حلف لا يدخل دارًا، فحُمِل مكرهًا، فأُدخِلها؛ لم يحنث؛ لأن فعل المكره لا ينسب إليه؛ للخبر السابق.
2 - (أَوْ جَاهِلٍ) ؛ كما لو دخل في المثال السابق جاهلًا أنها الدار المحلوف عليها؛ قياسًا على الناسي.
3 - (أَوْ نَاسٍ) ؛ كما لو دخل في المثال السابق ناسيًا ليمينه، أو أنها الدار المحلوف عليها، فلا كفارة؛ لحديث ابن عباس السابق.
4 -أو مجنونٍ، فلا يحنث لو فعل المحلوف عليه حال كونه مجنونًا؛ لأنه لا قصد له.
-مسألة: لا يخلو حكم الحنث من خمسة أقسام: