1 -إذا خالطه نجس فغير أحد أوصافه الثلاثة، فينجس إجماعًا.
2 -إذا خالطه طاهر فغيَّر مسماه وسَلَب منه وصف الماء المطلق، فلا يسمى ماء.
-مسألة: أقسام المياه ثلاثة:
القسم (الأَوَّلُ: طَهُورٌ) ، أي: الطاهر في ذاته المطهِّر لغيره.
-فرع: (وَهُوَ) أي: الماء الطهور: (البَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ) أي: صفته التي خُلق عليها، إما:
1 -حقيقةً: بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة، أو حرارة، أو ملوحة ونحوها.
2 -أو حكمًا: بأن طرأ عليه شيء لا يسلُبه الطهورية، كالمتغيِّر بغير ممازج ونحوه.
-فرع: حكم الماء الطهور:
1 -لا يرفع الحدث غيره؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} المائدة 6، وأما التراب والاستجمار فمبيحان لا رافعان، ويأتي الكلام عليهما.
2 -ولا يزيل النجسَ الطارئَ غيرُه؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُهَرَاقَ على بول الأعرابي ذَنوبًا من ماء. [البخاري 221، ومسلم 2004] .