فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 1743

1 -إذا خالطه نجس فغير أحد أوصافه الثلاثة، فينجس إجماعًا.

2 -إذا خالطه طاهر فغيَّر مسماه وسَلَب منه وصف الماء المطلق، فلا يسمى ماء.

-مسألة: أقسام المياه ثلاثة:

القسم (الأَوَّلُ: طَهُورٌ) ، أي: الطاهر في ذاته المطهِّر لغيره.

-فرع: (وَهُوَ) أي: الماء الطهور: (البَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ) أي: صفته التي خُلق عليها، إما:

1 -حقيقةً: بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة، أو حرارة، أو ملوحة ونحوها.

2 -أو حكمًا: بأن طرأ عليه شيء لا يسلُبه الطهورية، كالمتغيِّر بغير ممازج ونحوه.

-فرع: حكم الماء الطهور:

1 -لا يرفع الحدث غيره؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} المائدة 6، وأما التراب والاستجمار فمبيحان لا رافعان، ويأتي الكلام عليهما.

2 -ولا يزيل النجسَ الطارئَ غيرُه؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُهَرَاقَ على بول الأعرابي ذَنوبًا من ماء. [البخاري 221، ومسلم 2004] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت