اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ» [البيهقي 3325، وقال: منقطع] ، وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم:"إذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِز، وَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا" [ابن أبي شيبة 2793، 2794] ، ولأنها عورة، فكان الأليقُ بها الانضمامَ.
2 - (وَتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً) ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما:"كَانَ يَأْمر نِسَاءَهُ يتربعن فِي الصَّلَاة" [مسائل أحمد برواية ابنه عبدالله 282، وفيه عبد الله بن عمر العُمَري، وهو ضعيف] ، وعن صفية رضي الله عنها: أنها كانت تجلس متربعة [ابن أبي شيبة 2800] ، (أَوْ) تجلس (مُسْدِلَةً رِجْلَيْهَا عَنْ يَمِينِهَا، وَهُوَ أَفْضَلُ) من تربعها؛ لوروده عن عائشة رضي الله عنها [ذكره في المبدع، ولم نقف عليه] ، ولأنه أبلغ في الانضمام.
وقيل: تجلس كجِلْسة الرجل، لما روي عن أم الدرداء الصغرى: «كانت تَجْلِسُ فِي صَلاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ» ، قال البخاري: وكانت فقيهةً [البخاري معلقًا بصيغة الجزم 1/ 165] ، ولأن الأصل التساوي بين الرجل والمرأة في الأحكام إلا لدليل.
3 -وتُسِرُّ المرأة بالقراءة وجوبًا إن سمعها أجنبي؛ خشية الفتنة بها، ولا بأس بجهرها في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي، بأن كانت تصلي وحدها، أو مع مَحْرَمِها، أو مع نساء.