فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 1743

3 -أن يُشَبِّكَها في الصلاة, فيكره باتفاق الأئمة، لحديث كعب السابق، فإذا كان في أثناء خروجه منهيًّا عن تشبيكها ففي الصلاة من باب أولى، وقال ابن عمر رضي الله عنهما في التشبيك في الصلاة: «تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» [أبو داود 993] .

4 -أن يُشَبِّكَها بعد نهاية الصلاة: فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شَبَّك بين أصابعه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين [البخاري 482] .

ثامنًا: (وَ) تكره صلاته مع (كَوْنِهِ حَاقِنًا) أي: محتبِسَ البول، باتفاق الأئمة، (وَنَحْوَهُ) ككونه حاقبًا، أي: محتبِسَ الغائط، أو حازقًا، وهو محتبِسُ الريح؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» [مسلم 560] ، ولأن ذلك يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها.

تاسعًا: كره صلاته بحضرة طعام، بشروط ثلاثة:

1 -أن يكون الطعام حاضرًا.

2 -أن يكون قادرًا على تناوله حسًّا وشرعًا.

3 - (وَ) أن يكون (تَائِقًا لِطَعَامٍ وَنَحْوِهِ) من شراب وجماع، ولو خاف فوات الجماعة، ما لم يَضِقِ الوقت فلا يكره؛ لحديث عائشة السابق، ولأن ذلك يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت