فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 1743

لعدم سقوطه في الفرض والنفل.

2 -المعذور لخوفٍ أو مداواةٍ أو عجزٍ، ونحو ذلك.

3 -مأمومٌ خلفَ إمام الحي العاجز عن القيام المرجوِّ زَوالُ علتِه، ويأتي في أحكام الإمامة.

-فرع: ضابط القيام: ما لم يَصِرْ راكعًا، ولا يضر خفض الرأس على هيئة الإطراق؛ لأنه لا يُخرِجُه عن كونه يسمى قائمًا.

-فرع: مقدار القيام الواجب: الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط.

(وَ) الركن الثاني: (التَّحْريمةُ) ، أي: تكبيرة الإحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ» [البخاري 757، ومسلم 397] .

(وَ) الركن الثالث: قراءة (الفَاتِحَةِ) ، وهي ركن في كل ركعة للإمام والمنفرد؛ لحديث عبادة رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» [البخاري 756، ومسلم 394] ، ويتحملها الإمام عن المأموم، ويأتي في صلاة الجماعة.

(وَ) الركن الرابع: (الرُّكُوعُ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا) [الحج: 77] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا» [البخاري 757، ومسلم 397] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت