فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 1743

إلا ما بعد الركوع الأول في صلاة الكسوف فسنة، وكذا الرفع منه والاعتدال بعده.

وتقدم المجزئ من الركوع في صفة الصلاة.

(وَ) الركن الخامس: (الاعْتِدَالُ عَنْهُ) ، أي: عن الركوع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا» .

(وَ) الركن السادس: (السُّجُودُ) إجماعًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا» ، على الأعضاء السبعة، وتقدم في صفة الصلاة.

(و) الركن السابع: (الاعْتِدَالُ عَنْهُ) أي: عن السجود؛ لما يأتي، ويغني عنه ما بعده.

(وَ) الركن الثامن: (الْجُلُوسُ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا» [أبو داود 856] .

(وَ) الركن التاسع: (الطُّمَأْنِينَةُ) في كل الأفعال المذكورة؛ للأمر بها في حديث المسيء في صلاته، وقال شيخ الإسلام: (الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه) .

-فرع: ضابط الطمأنينة: حصول السكون وإن قل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت