فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 1743

-فرع: التكبير في الصلاة واجب (غَيْرَ) :

1 - (التَّحْرِيمَةِ) ، أي: تكبيرة الإحرام، فركن، لما سبق.

2 -تكبيرةِ المسبوق لمن أدرك الإمام راكعًا، فسنة، ويأتي.

3 -التكبيراتِ الزوائدِ في العيدين والاستسقاء، فسنة، ويأتي في موضعه.

4 -تكبيراتِ الجنازة، فركن، ويأتي.

(وَ) الثاني: (التَّسْمِيعُ) ، أي: قول: سمع الله لمن حمده، وهو من المفردات، لإمام ومنفرد دون مأموم، لحديث المسيء صلاته السابق: «ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا» ، وتقدم في صفة الصلاة.

(وَ) الثالث: (التَّحْمِيدُ) ، أي: قول: ربنا ولك الحمد، لإمام ومأموم ومنفرد، وهو من المفردات، لما تقدم من النصوص.

(وَ) الرابع: (تَسْبِيحُ رُكُوعٍ) ، وتقدم.

(وَ) الخامس: تسبيح (سُجُودٍ) ، وتقدم.

(وَ) السادس: (قَوْلُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي» ) بين السجدتين، (مَرَّةً مَرَّةً) ، وتقدم.

(وَ) السابع: (التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو لما نسيه، كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت