2 -سجود تلاوة وشكر، فيخرج منهما بتسليمة واحدة، ويأتي.
3 -النافلة، على ما اختاره المجد، قال في المغني والشرح: (لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة) ، وقال القاضي: (سنة في الجنازة والنافلة رواية واحدة) .
وظاهر ما قطع به في المنتهى، وصححه في تصحيح الفروع، أن التسليمتين ركن في النفل كالفرض.
(وَ) الركن الرابع عَشَر: (التَّرْتِيبُ) بين الأركان؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وعلمها للمسيء في صلاته مرتبة بـ (ثم) .
-مسألة: (وَوَاجِبَاتُهَا) أي: الصلاة (ثَمَانِيَةٌ) :
الأول: (التَّكْبِيرُ) للانتقال؛ لحديث أنس رضي الله عنه: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» [البخاري 378، ومسلم 411] ، وفي بعض ألفاظ حديث المسيء: «ثُمَّ يَقُولُ: الله أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ يَقُولُ: الله أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: الله أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: الله أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» [أبو داود 857] .