فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 1743

1 -إمامته بصبي مثله، فتصح: لأنه متنفِّل يؤم متنفِّلًا.

2 -إمامته للبالغ في نفل: فتصح؛ للتعليل السابق.

3 - (وَلَا) تصح إمامة (مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ) ؛ لحديث علي - رضي الله عنه - مرفوعًا: «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيانَكُم فِيِ صَلَاتِكُمْ» [قال ابن عبدالهادي: لا يعرف له إسناد صحيح] ، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما:"لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ" [عبد الرزاق 3847] .

وعنه: تصح؛ لحديث عمرِو بن سَلِمَة رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» ، فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثرَ قرآنًا، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ستِّ سنينَ أو سبعِ سنين [البخاري 4302] ، وأما أثر ابن عباس فمِنْ رواية داودَ بن الحُصين عن عكرمة، وأحاديثه عن عكرمة منكرة.

سادسًا: إمامة المرأة، ولا تخلو من أحوال:

1 -إمامة المرأة لنساء: فتصح؛ لما ورد عن أم ورقة رضي الله عنها:"أَنَّ رَسُولَ اللَّه أَمَرَها أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا" [أحمد 27283، وأبو داود 592] .

2 - (وَلَا) تصح إمامة (امْرَأَةٍ لِرِجَالٍ) ؛ لحديث أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» [البخاري 7099] ، ولحديث جابر السابق: «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت