فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 1743

3 - (وَ) لا تصح إمامة امرأة لـ (خَنَاثَى) ؛ لاحتمال كونهم رجالًا.

سابعًا: إمامة المُحْدِث، ولا تخلو من أقسام:

الأول: ألا يعلم الإمام والمأموم بالحدث إلا بعد فراغ الصلاة: فتصح صلاة المأمومين دون الإمام؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» ، وورد ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما [ابن أبي شيبة 2/ 44] .

إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين بالإمام، فإنها لا تصح إذا كان الإمام محدثًا، وكذا لو كان أحد المأمومين محدثًا؛ فيعيد الكل؛ لأن المحدث وجوده كعدمه.

الثاني: أن يعلم الإمام في أثناء الصلاة بالحدث دون المأمومين: فتبطل صلاة الإمام والمأمومين، ولا استخلاف، لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، واستثني القسم الأول للأدلة السابقة.

وعنه: أن صلاة الإمام تبطل دون صلاة المأمومين، فيستخلفون، أو يُتِمُّونها فرادى؛ لحديث أبي هريرة السابق، ولأن عمر - رضي الله عنه - لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - فصلى بهم صلاة خفيفة [البخاري: 3700] ، وتقدمت المسألة في شروط الصلاة.

الثالث: أن يعلم بعض المأمومين بحدث الإمام في أثناء الصلاة: فتبطل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت