فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 1743

مع صحة صلاتهما عن جانبيه.

الحالة الثانية: أن يكون المأموم ذكرًا واحدًا فقط، فقال رحمه الله: (وَ) المأمومُ (الوَاحِدُ) يقف (عَنْ يَمِينِهِ) أي: الإمام (وُجُوبًا) ، لإدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابرًا إلى يمينه لمَّا وقفا عن يساره.

فإن وقف عن يساره، ففيه الخلاف السابق فيما إذا وقفوا عن يساره، خلافًا ومذهبًا.

الحالة الثالثة: أن يكون المأموم أنثى فأكثر، فقال رحمه الله: (وَالمَرْأَةُ) تقف (خَلْفَهُ) أي: خلف الإمام (نَدْبًا) ؛ لحديث أنس رضي الله عنه السابق، وفيه: «وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا» ، فلو وقفت عن يمينه صحت، وإن وقفت عن يساره مع خلو يمينه، ففيه الخلاف السابق.

-مسألة: (وَمَنْ صَلَّى) مأمومًا (عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ) ، لم تصح صلاته، وسبق.

القسم الثاني: أن يكون الإمام أنثى، فلا تخلو من أحوال:

الحالة الأولى: أن تكون أنثى مع أنثى واحدة: فحكمها كذَكَرٍ مع ذكر، وقد سبق.

الحالة الثانية: أن تكون أنثى مع إناث، ، فحكمها: كذكر مع ذكور،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت