3 -المرضع؛ لمشقة تطهير النجاسة لكل صلاة.
4 -العاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة؛ لأن الجمع أبيح للمسافر والمريض للمشقة، وهذا في معناهما.
5 -العاجز عن معرفة وقت، كأعمى ونحوه؛ للمشقة.
6 -من له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كمن خاف على نفسه أو حرمته أو ماله لو ترك الجمع، أو تضرر في معيشة يحتاجها.
واختار شيخ الإسلام: جواز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما، ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع.
-مسألة: (وَ) يباح الجمع (بَيْنَ العِشَاءَيْنِ فَقَطْ) في ست حالات؛ وإنما اختصت هذه الحالات بالعشاءين؛ لأنه لم يَرِدِ الجمع إلا فيهما، ومشقتهما أكثر من حيث إنهما يفعلان في الظلمة:
1 - (لِمَطَرٍ) ؛ لحديث ابن عباس السابق وفيه: «فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ» ، فإنه يشعر أن الجمع للمطر كان معروفًا في عهده صلى الله عليه وسلم، ولما روى نافع: «أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر، جمع معهم» [مالك: 481] .
2 -الثلج؛ لأنه في حكم المطر.
3 -البَرَد؛ لأنه في حكم المطر أيضًا.