سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا» [أحمد: 6688، وأبو داود: 1152، وابن ماجه: 1279] .
وعنه: يكبر في الأولى خمسًا، وفي الثانية أربعًا؛ لما صح عن عبد الله بن الحارث قال: «صلى بنا ابن عباس يوم عيد، فكبر تسع تكبيرات، خمسًا في الأولى، وأربعًا في الآخرة، والى بين القراءتين» [ابن أبي شيبة: 5708] .
قال أحمد: (اختلف أصحاب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التكبير وكله جائز) .
قال شيخ الإسلام: (وأكثر الصحابة والأئمة يكبرون سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية) .
-فرع: التكبيرات الزوائد سنة، قال في الشرح: (بغير خلاف بين العلماء) .
4 - (رَافِعًا يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ) ؛ لقول وائل بن حُجْرٍ رضي الله عنه: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ» [أحمد: 18848] قال أحمد: (فأرى أن يدخل فيه هذا كلُّه) ، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا: «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ» [ابن أبي شيبة: 11380] ، فتكون تكبيرات العيد مثل ذلك.
5 -(وَيَقُولُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ: «الله أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا،