فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 1743

-مسألة: (وَسُنَّ التَّكْبِيرُ) في العيدين، وهو على قسمين:

القسم الأول: التكبير (المُطْلَقُ) أي: الذي لم يُقَيَّدْ بأدبار الصلوات، وذلك في مواطن:

1 -في (لَيْلَتَيِ العِيدَيْنِ) في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويبدأ من غروب شمس ليلة العيد؛ لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله} [البقرة: 185] ، فرتب التكبير على إكمال العدة أي: انتهاء شهر رمضان، إلى فراغ الإمام من خطبته؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه يكبر حتى يبلغ الإمام. [ابن أبي شيبة: 5619] ، واختاره شيخ الإسلام.

-فرع: (وَ) التكبير في عيد (الفِطْرِ آكَدُ) من التكبير المطلق في عيد الأضحى؛ لثبوته بالنص، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله} [البقرة: 185] .

واختار شيخ الإسلام [1] : أن التكبير في الفطر أوكد لكونه أمر الله به، وفي النحر أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات، ومتَّفق عليه، ويجتمع فيه الزمان والمكان.

(1) هكذا في مجموع الفتاوى (24/ 222) ، ومختصر الفتاوى المصرية (ص 79) ، والاختيارات الفقهية (ص 123) .

ونقل عنه المرداوي أخذًا من الفتاوى المصرية: أن التكبير في النحر أوكد. الإنصاف (5/ 369) ، خلافًا لظاهر كلامه المتقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت