فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 1743

النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة، علي وابن مسعود رضي الله عنهما) [ابن أبي شيبة 2/ 165] .

-فرع: يشرع التكبير إذا صلى (فِي جَمَاعَةٍ) من عيد الأضحى، لا الفطر، أما إن صلى وحده فلا يكبر؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَمْ يُكَبِّرْ» [الأوسط: 2212] ، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «إِنَّمَا التَّكْبِيرُ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ» [الأوسط: 2213] .

-فرع: وقت التكبير المقيد:

-أوله: (مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ لِمُحِلٍّ) ؛ وقيل لأحمد: (بأي حديث تذهب في ذلك قال: بإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود) [ابن أبي شيبة: 5631، فما بعده، وأثر ابن عباس أخرجه الحاكم: 1114] ، واختاره شيخ الإسلام.

(وَ) أول التكبير المقيد (لِمُحْرِمٍ: مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ) ؛ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية.

وقيل: لا فرق بين المُحِلِّ والمُحْرِمِ، فالمحرم يخلط بين التلبية والتكبير؛ لحديث أنس رضي الله عنه: «كَانَ يُلَبِّي المُلَبِّي، لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ المُكَبِّرُ، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ» [البخاري: 970، ومسلم: 1285] .

-آخره: (إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) ، سواء كان محلًا أم محرمًا؛ لما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت