فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 1743

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله» [مسلم 916] ، ويلقنه (مَرَّةً [1] نص عليه، فإن لم يُجِب كرر التلقين،(وَلَا يُزَادُ عَلَى ثَلَاثِ) مرات؛ لئلا يضجره، (إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ) بعد لا إله إلا الله، (فَيُعَادُ) عليه التلقين (بِرِفْقٍ) ؛ ليكون آخر كلامه ذلك، وذكره النووي إجماعًا.

3 - (وَ) يسن (قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ) عند المحتضر؛ لفضلها.

والأقرب: أنه لا يشرع؛ إذ العبادات توقيفية، ولم يرد ما يدل على ذلك.

4 - (وَ) يسن أيضا قراءة سورة ( «يس» عِنْدَهُ) ، أي: المحتضر؛ لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقْرَؤوا {يس} عَلَى مَوْتَاكُمْ» [أحمد 20301، وأبو داود 3121، وابن ماجه 1448، وضعفه الدارقطني] ، والمراد بالحديث: من كان في سياق الموت، وسُمي ميتًا باعتبار ما يؤول إليه، قال شيخ الإسلام: (والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضَر، فإنها تستحب بـ «يس» ) .

واختار ابن باز: عدم مشروعية ذلك؛ لضعف حديث معقل السابق.

(1) كذا في الإقناع والمنتهى، خلافًا لما في الإنصاف (6/ 13) فإنه قال: (الصحيح من المذهب: أنه يلقن ثلاثًا، ويجزئ مرة، ما لم يتكلم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت