فإن احتاج إلى مسِّه بيمينه؛ كما لو كان به جرحٌ بيساره؛ فتزول الكراهة حينئذ.
6 - (وَ) يكره (اسْتِقْبَالُ النَّيِّرَيْنِ) ، وهما الشمس والقمر؛ لما فيهما من نور الله تعالى، وقد رُوي أن معهما ملائكة، وأن أسماء الله تعالى مكتوبة عليها.
واختار ابن القيم: الجواز؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» [البخاري: 394، مسلم: 264] ، وليس للكراهة أصل في الشرع.
-مسألة: (وَحَرُمَ) عند دخول الخلاء:
1 - (اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ وَاسْتِدْبَارُهَا) حال قضاء حاجة (فِي غَيْرِ بُنْيَانٍ) ؛ لخبر أبي أيوب السابق.
ولا يحرم استقبالها ولا استدبارها في بنيان؛ لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ المَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ» [البخاري: 145، ومسلم: 266] ، وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: «بَلَى إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ القِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ»