فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 1743

4 - (ثُمَّ يَلُفُّ) الغاسل (عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً) أو نحوها من قفاز، أو كيس، (فَيُنَجِّيهِ) أي: الميت (بِهَا) اتفاقًا؛ لإزالة النجاسة، وتطهير الميت من غير تعدي النجاسة إلى الغاسل؛ لما روي عن علي رضي الله عنه: «أَنَّهُ غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصٌ، وَبِيَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ خِرْقَةٌ يُتْبِعُ بِهَا تَحْتَ الْقَمِيصِ» [الطبراني في الكبير 629، والبيهقي، 6225، وضعفه ابن كثير] .

5 - (وَحَرُمَ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ) فأكثر بغير حائل؛ لأن التطهير يمكن بدون ذلك، وحرمته ميتًا كحرمته حيًّا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» [أحمد 24686، وأبو داود 3207، وابن ماجه 1616] .

-فرع: يستحب ألا يمس سائر بدن الميت إلا بخرقة؛ لفعل علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليأمن مس العورة المحرَّم مسَّها، فحينئذ يعد الغاسل خرقتين: إحداهما للسبيلين، والأخرى لبقية بدنه.

6 -ثم يغسل كفَّي الميت، ندبًا؛ كغسل الحي، (ثُمَّ يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ) السبابة والإبهام (وَعَلَيْهِمَا خِرْقَةٌ مَبْلُولَةٌ) ؛ صيانة لليد وإكرامًا للميت، (فِي فَمِهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَ) يدخلهما (فِي مَنْخِرَيْهِ فَيُنَظِّفُهُمَا) بها؛ لإزالة ما على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت