فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 1743

3 - (وَ) يجب (فِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ) من الغنم: (ثَلَاثُ) شياهٍ، (إِلَى أَرْبَعِمِائَةٍ) ، وهذا أكبرُ وَقْصٍ في السائمة في بهيمة الأنعام.

4 - (ثُمَّ) تستقر الفريضة، فيجب (فِي كُلِّ مِائَةٍ) من الغنم: (شَاةٌ) ، ففي خمسمائة: خمس شياه، وفي ستمائة: ست شياه، وهكذا.

-مسألة: (وَالشَّاةُ) الواجبة في زكاة الغنم، وفي كل موضع وجبت فيه الشاة -كزكاة ما دون خمس وعشرين من الإبل، وكذا لو نذر شاة وأطلق-: (بِنْتُ سَنَةٍ مِنَ المَعْزِ) ، وتسمى الثَّنِيَّ، (وَنِصْفِهَا) أي: نصف سنة (مِنَ الضَّأْنِ) وتسمى الجذع؛ لحديث سُويد بن غَفَلة رضي الله عنه قال:"كنت في شِعْبٍ من هذه الشِّعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا لي: إنا رسولا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤديَ صدقة غنمك"، وفيه:"قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عَنَاقًا - الأنثى من أولاد المعز-، جذعة، أو ثنية" [أحمد 15426، وأبو داود 1581، والنسائي 2462] ، ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية دون غيره.

-مسألة: (والخُلْطَةُ) أي: الشركة (فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: خلطة أعيان: بأن يكون المال مشاعًا بينهما، ولكل واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت